الشيخ الطوسي

158

تهذيب الأحكام

13 - باب التلقي والحكرة ( 696 ) 1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مثنى الحناط عن منهال القصاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال : لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه . ( 697 ) 2 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن عروة بن عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض . ( 698 ) 3 - ابن محبوب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن منهال القصاب قال : قلت له ما حد التلقي ؟ قال : روحه ( 1 ) . ( 699 ) 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن منهال القصاب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا تلق فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي قلت : وما حد التلقي ؟ قال : ما دون غدوة أو روحة قلت فكم الغدوة والروحة ؟ قال : أربع فراسخ قال ابن أبي عمير : وما فوق ذلك ليس بتلق . ( 700 ) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الغفاري عن القاسم بن إسحاق عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : علامة رضى الله عز وجل في خلقه عدل سلطانهم ورخص أسعارهم ، وعلامة غضب

--> ( 1 ) الروحة من الزوال إلى غروب الشمس . - 696 - 697 - 698 - 699 - الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 174 - 700 - الكافي ج 1 ص 374 الفقيه ج 3 ص 171